الباب الأول
المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسريع ليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون.
المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية.
المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع.
المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح.
يعد لاغيا بقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب.
المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل.
المادة 9 : يمنع على المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب.
المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.
الباب الثاني
شروط وشكليات ممارسة حقالإضراب
المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العامل لآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل،طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء،إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيي
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ